responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 154

الأحوط1 اجتناب عقد الرداء وتخليله وزرّه، وإن كان الأقوى الجواز كالإزار2. هذا كلّه في الرجال.

وأمّا النساء فلا بأس بلبسهنَّ المخيط على الأصحّ،([1]) بل وكذا الخنثى المشكل3 من غير فرق بين القميص والسراويل وغيرهما، بل ينبغي القطع بجواز لبس الحائض منهنّ الغِلالة أي الثوب التي تلبسه تحت ثيابها لاتقاء الدم. نعم يحرم عليهنّ القُفّازان([2]) خاصّة وإن كان الأحوط إلحاق البرقع به، ولكنّ

1 ـ هذا الاحتياط لايترك وكذا في الإزار خصوصاً في الأوّل وخصوصاً في عنقه. (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر)

2 ـ لكن قد مرّ أنّه يجب على الأحوط أن لايعقد الإزار بعنقه. (صانعي)

3 ـ الأحوط الأولى إلحاقها بالذكر. (طباطبائي)


[1] عن جماعة الاجماع عليه (السرائر 1: 544، التذكره 7: 301، الجواهر 18: 340، الحدائق 15، 88، المستند 12: 11) ويشهد له النصوص المتضمّنة أنها تلبّس القميص وتلبس من الثياب ماشاءت إلاّ المصبوغ، أو إلاّ الحرير، أو إلاّ القفّازين. وعلى هذا يجوز لبس المرأة المحرمة المخيط دون الحرير المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ماشاءت إلاّ ما استثنى. ففي صحيح العيص قال: قال أبو عبداللّه7 المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين... الحديث الكافي 4: 344، الحديث1، وسائل الشيعة 12: 368، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 33، الحديث 3 و 9.

[2] القفّاز: بالضمّ والتشديد شيء تتخذه نساء العرب، ويحشى بقطن يغطي كفّي المرأة وأصابعها (المصباح المنير). وفي التذكرة القفّاز شيء يعمل لليدين ويحشّى بقطن، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة. (التذكرة 7: 302). الصحاح 3: 892 «قفز». وفي كشف اللثام القفّاز كرّمان ضرب من الحلى تتخذه المرأة ليديها ورجليها (معجم مقابيس اللغة 5: 115 ماده قفز) و قال الأزهري القفازان شي تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطّى أصابعها وأيديها مع الكف.

وقال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهها المرأة إلى كعوب المرفقين ،فهو سترة لها، وإذا لبست برقعها وقفازها وخفها فقد تكنّنت يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود. (تهذيب اللغة 8: 437 مادة قفز) (كشف اللثام 5: 377).

وحرم على النساء لبس القفازين للنهي عنه في جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة. (وسائل الشيعة 12: 368، كتاب الحج، أبواب الإرحام، الباب 33، الحديث 9)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست