responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 591

فصل

في أحكام التيمّم

(مسألة 1): لا يجـوز التيمّم[1] للصلاة قبل[2] دخول وقتها[3]، وإن كان بعنوان التهيّؤ. نعم لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء[4] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

(مسألة 2): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء[5]، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة.


[1]. على الأحوط ، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة ، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .

ـ على الأحوط ، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله . نعم الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غاية اُخرى . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .

[3]. بل يجوز لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّوئي قبل الوقت ، لا سيّما لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت ; إيجاده قبله لشيء من الغايات ، وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[4]. هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها . ( خوئي ) .

[5]. وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكل صلاة . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست