(مسألة 1): لا يجـوز التيمّم[1]
للصلاة قبل[2] دخول وقتها[3]، وإن كان بعنوان التهيّؤ. نعم لو تيمّم
بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم
لصلاة القضاء[4]
أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
(مسألة 2): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل
وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء[5]، فلو تيمّم لصلاة
الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة.
[1]. على الأحوط ، لكن
لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشيء من
غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة ، بل وجوبه لا يخلو عن
قوّة . ( لنكراني ) .
ـ على الأحوط ، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في
الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله . نعم الأحوط مع الإتيان
به قبل الوقت قصد غاية اُخرى . ( سيستاني ) .
[2]. على الأحوط ، لكنّ
الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى
أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[3]. بل يجوز لما مرّ من الوجه في الوضوء
التهيّوئي قبل الوقت ، لا سيّما لمن يعلم بعدم التمكّن في
الوقت ; إيجاده قبله لشيء من الغايات ، وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل
لزومه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .