responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 590

الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف[1]، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها[2]، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب[3]، فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ.


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم /


[1]. إذا كان ركناً بل مطلقاً على الأحوط ، وكذا الحال في الشرط . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لاسيما في القضاء ; قضاءً لحديث الرفع من حيث النسيان ، لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .

[3]. الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء . ( خوئي ) .

ـ لعلّ هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحّة التيمّم . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست