responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 589

التطبيق[1] أو قصد ما في الذمّة صحّ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ
للميّت مثلاً.

(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ، فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط[2] الإعادة.

(مسألة 17): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً، يكفيه تيمّم واحد[3] بقصد ما في الذمّة.

(مسألة 18): المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى[4]أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بها يديه، وربّما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

(مسألة 19): إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به[5]، وبنى على


[1]. الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً . ( خوئي ) .

[2]. لا يترك . ( لنكراني ) .

[3]. مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى ، وإلاّ فالواجب رعاية الكيفيّتين . ( لنكراني ) .

[4]. وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين . ( لنكراني ) .

[5]. الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة . ( خوئي ) .

ـ إذا كان الشكّ في الجزء الأخير فحكمه ما تقدّم في ( مسألة 45 ) من شرائط الوضوء . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست