responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536

منهم الكلينيّ والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكنّ الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.

(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء[1]، لكنّ الأولى والأحوط[2] فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى[3] مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله[4]، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاُسبوع، لكنّه مشكل. نعم لابأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبيّة; لعدم الدليل عليه إلاّ الرضويّ الغير المعلوم كونه منه7.

(مسألة 2): يجوز تقديم[5] غسل الجمعة يوم الخميس، بل وليلة الجمعة[6] إذا خاف إعواز الماء يومها، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل.

نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاُسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه[7] يوم الجمعة يستحبّ[8]


[1]. الأظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة والأفضل الإتيان به قبل الزوال . ( سيستاني ) .

[2]. لا يترك . ( خوئي ) .

[3]. بل الأحوط الذي لا يترك . ( خميني ) .

ـ بل الأحوط . ( لنكراني ) .

[4]. بل في ليله . ( صانعي ) .

[5]. فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( خوئي ) .

[6]. الأحوط الإتيان فيها رجاء . ( خميني ) .

ـ مشكل ، والأولى الإتيان به رجاءً . ( لنكراني ) .

ـ يأتي به فيهما رجاءً . ( سيستاني ) .

[7]. أي قبل الزوال ; لعدم الاستحباب بعده . ( لنكراني ) .

[8]. قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت . ( خميني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست