منهم الكلينيّ والصدوق وشيخنا البهائي
على ما نقل عنهم، لكنّ الأقوى استحبابه، والوجوب
في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم
وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده
إلى آخر يوم السبت قضاء[1]،
لكنّ الأولى والأحوط[2] فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن
ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى[3]
مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله[4]،
وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاُسبوع، لكنّه مشكل. نعم لابأس به لا بقصد الورود بل برجاء
المطلوبيّة; لعدم الدليل عليه إلاّ الرضويّ الغير المعلوم
كونه منه7.
(مسألة 2): يجوز تقديم[5]
غسل الجمعة يوم الخميس، بل وليلة الجمعة[6] إذا خاف إعواز الماء يومها، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل.
نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم
جواز تقديمه حتّى من أوّل الاُسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه[7]
يوم الجمعة يستحبّ[8]
[1]. الأظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة
والأفضل الإتيان به قبل الزوال . ( سيستاني ) .