responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 537

إعادته وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت[1]، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه[2] وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل.

(مسألة 3): يستحبّ أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».

(مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز. نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

(مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك. وعن أميرالمؤمنين7 أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى».

(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة، لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً[3] يوم الخميس، وإن كان الأولى[4] عدم قصد الخصوصيّة والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلىغسل آخرمستحبّ، إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.


[1]. أو ليله . ( صانعي ) .

[2]. فيه إشكال ، وكذا فيما بعده ( خوئي ) .

ـ فيه إشكال وفيما بعده منع . ( سيستاني ) .

[3]. فيه إشكال . ( خوئي ) .

[4]. بل الأحوط . ( لنكراني ) .

ـ بل المتعيّن . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست