responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 534

الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان
أحوط[1] مع إمكانه.

(مسألة 14): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.

(مسألة 15): من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها: الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.

(مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

(مسألة 17): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له، وإن كان غنيّاً، ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».

(مسألة 18): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».

(مسألة 19): يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى الله به موسى7 ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه».

(مسألة 20): يستحبّ للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر إليه، ففي الحديث قال رسول الله6: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه». وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه».


كتاب الطهارة / الأغسال المندوبه الزمانيّة /


[1]. لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست