الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان
أحوط[1]
مع إمكانه.
(مسألة 14): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كانت هناك جهة رجحان
فيه.
(مسألة 15): من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها: الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر،
وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
(مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال
المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
(مسألة 17): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن
له، وإن كان غنيّاً، ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».
(مسألة 18): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً
إلى يوم القيامة».
(مسألة 19): يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر:
«كان فيما ناجى الله به موسى7 ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه
كما ولدته اُمّه».
(مسألة 20): يستحبّ للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته،
وتكرار النظر إليه، ففي الحديث قال رسول الله6: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه». وفي خبر آخر:
«لم يكتب من الغافلين،
وكان مأجوراً كلّما نظر إليه».