responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 533

(مسألة 9): إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط[1] عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار.

(مسألة 10): إذا دفن الميّت[2] في ملك الغير بغير رضاه، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط[3] قبول العوض أو الإعراض.

(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنّه المقدم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلاّ ليس له الرجوع مطلقاً.

(مسألة 12): إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

(مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط[4] الاستئذان من الوليّ[5] في الدفن


[1]. وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز . ( خميني ) .

ـ لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً ، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين . ( لنكراني ) .

[2]. قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ في التعليق على المسوغ الأوّل . ( سيستاني ) .

[3]. إذا كان المال معتدّاً به ، فالأحوط النبش وإخراجه . ( خميني ) .

[4]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

[5]. الأظهر إنّ حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الأوّل من هذه الجهة . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست