الحمّصة[1]،
والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقلّ الفضل[2] مثقال[3]شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم،
والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
(مسألة 4): إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، وأمّا تطييبه بالمسك
والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه،
بل الأحوط[4]
تركه[5].
(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو
اُذنه.
(مسألة 6): إذا زاد الكافور،
يوضع على صدره.
(مسألة 7): يستحبّ[6] سحق[7] الكافور باليد لا بالهاون.
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش.
(مسألة 9): يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر
الحسين7، لكن لايمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة 10): يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل.
(مسألة 11): يبدأ[8] في التحنيط[9] بالجبهة، وفي سائر المساجد
مخيّر.