responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 485

الحمّصة[1]، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقلّ الفضل[2] مثقال[3]شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.

(مسألة 4): إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط[4] تركه[5].

(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه.

(مسألة 6): إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.

(مسألة 7): يستحبّ[6] سحق[7] الكافور باليد لا بالهاون.

(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش.

(مسألة 9): يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين7، لكن لايمسح به المواضع المنافية للاحترام.

(مسألة 10): يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل.

(مسألة 11): يبدأ[8] في التحنيط[9] بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر.


[1]. بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( خوئي ) .

ـ بل سبعة مثاقيل فقط . ( سيستاني ) .

[2]. بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه . ( لنكراني ) .

[3]. وأقلّ منه درهم . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. لا يترك . ( لنكراني ) .

[5]. هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[6]. استحبابه غير ثابت . ( خميني ـ صانعي ) .

[7]. في ثبوت الاستحباب تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .

[8]. بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها . نعم لا يبعد استحبابه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ احتياطاً استحبابيّاً . ( لنكراني ) .

[9]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ـ سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست