(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل[1]، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة[2].
كتاب الطهارة / الجريدتين /
[1]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ـ صانعي ) .
[2]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ـ سيستاني ) .