responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 461

والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن
علم وعمد.

(مسألة 1): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب، ولو كان المغسّل مماثلاً،
بل قيل: إنّه أفضل[1]، ولكنّ الظاهر كما قيل[2]: إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة
مع المماثلة.

(مسألة 2): يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان[3] في ذلك وإن حكي عن العلاّمة رجحانه.

(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

(مسألة 4): النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

(مسألة 5): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز، بل وجب[4]
نبشه[5] لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان


[1]. وهو غير بعيد . ( خميني ) .

ـ وهو الأقرب . ( سيستاني ) .

[2]. فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .

ـ والقائل هو المشهور ، بل في الخلاف(أ) ادّعاء الإجماع عليه . ( صانعي ) .

[3]. إلاّ إذا أتى به رجاءً . ( لنكراني ) .

[4]. إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته ، وإلاّ فلا يجب إلاّ على من تعمد ذلك ، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميّت فضلاً عما إذا كان موجباً لتقطع أوصاله . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) الخلاف 1 : 692 ، كتاب الجنائز ، المسألة 469 .

[5]. إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته ، أو تجهيزه ، هذا في غير غصبيّة الكفن ، وأ مّا فيها ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً . ( خميني ) .

ـ فيما لم يكن النبش موجباً لهتك حرمة الميّت ; بواسطة فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، هذا في غير غصبيّة الكفن ، وإلاّ ففيما مثل الفرض إشكال من تقديم حقّ الآدمي على حقّ الله ، ومن كون هتك الميّت مبغوضاً ومحرّماً خاصّاً ذا أهميّة ، بل لعلّه من حقوق الناس ، والأحوط للمغصوب منه أخذ القيمة ، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش ; لعدم الحرمة ، وهو مأخوذ بأشقّ الأحوال . ( صانعي ) .

ـ إذا لم يكن فيه هتك لحرمته ، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته ، ولم تكن مشقّة في تجهيزه ، وكذا في الفروع الآتية . نعم ، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست