responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 462

بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[1]، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[2].

(مسألة 6): لا يجوز[3] أخذ الاُجرة[4] على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل[5] أيضاً. نعم[6] لوكان[7] داعيه[8] هو القربة وكان


[1]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش . ( سيستاني ) .

[2]. رجاءً كما سيأتي . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[5]. بل لا يبطل ; لعدم اعتبار القربة في غسل الميّت . ( صانعي ) .

[6]. مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك . ( خميني ) .

[7]. مراده التصحيح على نحو الداعي على الداعي . ( صانعي ) .

[8]. والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست