بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[1]،
وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه
لأجلها، بل يصلّى على قبره[2].
(مسألة 6): لا يجوز[3]
أخذ الاُجرة[4]
على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل[5]
أيضاً. نعم[6] لوكان[7] داعيه[8] هو القربة وكان
[1]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش .
( سيستاني ) .