فصل
في شرائط الغسل
وهي اُمور:
الأوّل: نيّة القربة[1] على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة[2] عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر[3]، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده.
الخامس[4]: إباحة الماء[5] وظرفه[6] ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة
[1]. وإن كان الظاهر عدم اعتبارها ، كما مرّ في فصل : فيما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت . ( صانعي ) .
[2]. تقدّم حكم ذلك . ( خوئي ) .
ـ على نحو ما مرّ في الجنابة ، ومثله الشرط الخامس ، فإنّه على نحو ما مرّ في الجنابة والوضوء . ( صانعي ) .
[3]. على الأحوط وإن كان غير واجب ، على ما مرّ في غسل الجنابة ، فإنّ غسل الميّت كغسل الجنابة . ( صانعي ) .
[4]. مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره . ( خميني ) .
[5]. مرّ ما هو الأقوى في الوضوء . ( لنكراني ) .
[6]. الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء . ( خوئي ) .
ـ يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء . ( سيستاني ) .