موته
بعد طواف[1]
الحجّ[2] أو العمرة[3]، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب
آخر.
(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط
الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة[4]،
وكذا بعدالدفن إذا اتّفق خروجه بعده علىالأحوط[5].
(مسألة 11): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ[6]
لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[7]
تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين،
وإن كان الأحوط[8]
التعدّد.
(مسألة 12): الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما،
أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل
بمسّه[9]
وإن كان أحوط[10].
كتاب
الطهارة / شرائط غسل الميّت /
[1]. بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في
العمرة . ( خميني ـ صانعي ) .
[2]. بل بعد السعي في الحجّ ، وأ مّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً . ( خوئي ) .
ـ وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( لنكراني ) .
[3]. بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد
الطواف وصلاته والسعي في حج التمتّع وأ مّا العمرة فلا استثناء فيها .
( سيستاني ) .
[4]. على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم . ( خميني ) .
ـ على الأحوط . ( صانعي ) .
[5]. بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك . ( خوئي ) .
[6]. فيه إشكال ، بل
الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يترك الاحتياط
بالجمع . ( خميني ) .
ـ بل بيد الميّت على الأقوى ، والأولى في كيفيّته
أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده متكئاً على صدر الحيّ ، ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصحّ عليه التيمّم ويمسح بهما جبهته ، ثم يمسح يديه إن أمكن كلّ ذلك ،
وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة ، إذ يلاصق باطن كفّه
اليمني الطرف الأيمن من جبهته ، وباطن اليسرى على
الأيسر منها ، وإن كان الأحوط الجمع ، نعم مع عدم الإمكان يكفي التيمّم بيد الحيّ . ( صانعي ) .