responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 458

عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف[1] ذلك[2] الماء في الغسل
الأوّل[3]، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل
التخيير[4] في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي
كلّ من الأوّل والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[5] أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل[6] أن يجب صرف ذلك الماء[7] في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلاً، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.

(مسألة 8): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات[8].

(مسألة 9): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون


[1]. ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين ، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين . ( لنكراني ) .

[2]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاُولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأولين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه . ( خوئي ) .

[3]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، وأ مّا الصورة الاُولى فصرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلاً عن الأولين لا يخلو من وجه ; لكونهما المتعذّر ، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة ، والإتيان بتيمّمين بدلاً عن الأوّلين قبله وبعده . ( صانعي ) .

[4]. لكنّه ضعيف . ( خميني ) .

[5]. صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى . ( خميني ) .

[6]. بل لا يخلو عن وجه وجيه . ( صانعي ) .

ـ وهذا هو الأقرب . ( لنكراني ) .

[7]. هذا الاحتمال هو الأظهر . ( خوئي ) .

[8] . على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد كما تقدّم . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست