عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف[1]
ذلك[2] الماء في الغسل
الأوّل[3]،
ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل
التخيير[4]
في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي
كلّ من الأوّل والثاني في
الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[5]
أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل[6]
أن يجب صرف ذلك الماء[7] في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي
بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلاً، ثمّ يغسّله بماء
الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
(مسألة 8): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً
أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات[8].
(مسألة 9): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور
في ماء غسله في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون
[1]. ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل
الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين ، فيتيمّم
بدلاً عن الأوّلين . ( لنكراني ) .
[2]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاُولى في الغسل الأخير ويتيمّم
للأولين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم
تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه . ( خوئي ) .
[3]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، وأ مّا الصورة الاُولى فصرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلاً عن
الأولين لا يخلو من وجه ; لكونهما المتعذّر ، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة ،
والإتيان بتيمّمين بدلاً عن الأوّلين قبله وبعده . ( صانعي ) .