والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شكّ
في كونها قرشيّة يلحقها[1]
حكم غيرها[2]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك
يأسها كذلك.
(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض،
يحكم بكونه[3]حيضاً[4]،
ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم
عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته،
وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.
(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين[5]
بين الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده،
وأهل مكان ومكان.
(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان; الأقوى أنّه يجتمع معه،
سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها.
نعم
فيما كان بعد العادة[6]
بعشرين يوماً الأحوط الجمع[7] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام
الحيض، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان
[1]. فيه إشكال ;
لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة . ( لنكراني ) .