responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 364

والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها[1] حكم غيرها[2]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.

(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض، يحكم بكونه[3]حيضاً[4]، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين[5] بين الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.

(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان; الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها.

نعم فيما كان بعد العادة[6] بعشرين يوماً الأحوط الجمع[7] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان


[1]. فيه إشكال ; لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة . ( لنكراني ) .

[2]. فيه إشكال . ( خميني ) .

[3]. محلّ تأ مّل وإشكال ، وكذا أماريّته للبلوغ وإن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيّته . ( خميني ) .

[4]. فيه إشكال ولعل عدمه أظهر . ( خوئي ) .

ـ محلّ إشكال . ( لنكراني ) .

ـ فيه إشكال . نعم إذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين . ( سيستاني ) .

[5] . بل بالخمسين علي ما مرّ منّا. ( صانعي ).

[6]. بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات . ( سيستاني ) .

[7]. مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها ، وكان الدم بصفة الحيض ، وأ مّا في غيره فحال الحامل حال غيرها . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست