responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 363

فصل

في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود[1] أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ[2]وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ[3] أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين[4]، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[5] وخمسين في غيرها[6]،


[1]. أي أحمر يضرب إلى السواد . ( خميني ) .

ـ الظاهر كونه أحمر يضرب إلى السواد . ( صانعي ) .

[2]. أو بعد إكمال تسع سنين ; للإجماع على عدم الحيضيّة قبله ، وإن كان ذلك الدمّ واجداً لصفات الحيض وعلائمه . ( صانعي ) .

[3]. بل قبل إكمال تسع سنين . ( صانعي ) .

[4]. بل بإكمال ثلاث عشر سنة إن لم تحصل لها العلائم الاُخر . ( صانعي ) .

[5]. فيما ذكر إشكال ، والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدين . ( خوئي ) .

ـ بل مطلقاً على الأقوى ـ وإن كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده . ( سيستاني ) .

[6] . بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشيّة و غيرها، و أمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هوالدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم تكن يائسة; لعدم حجية الأمارة مع العلم بالخلاف. ( صانعي ).

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست