responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365

يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال[1]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي[2].

(مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً[3] واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة.

فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[4]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[5] في الفرج والصبر قليلاً[6] ثمّ إخراجها، فإن


[1]. الظاهر أ نّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( خوئي ) .

ـ ولا يبعد عدم الجريان . ( لنكراني ) .

ـ والأظهر عدمه . نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءً . ( سيستاني ) .

[2]. بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة . ( سيستاني ) .

[3]. وكونه من الرحم . ( لنكراني ) .

[4]. يأتي التفصيل ، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة .( خميني ـ صانعي ) .

ـ فيه تفصيل سيأتي . ( خوئي ) .

ـ سيأتي التفصيل فيه بعداً . ( لنكراني ) .

ـ الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضاً كما سيجيء في المسائل الآتية . ( سيستاني ) .

[5]. وتركها مليّاً ، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى . ( خميني ) .

[6]. بل وتركها مليّاً وإخراجها رقيقاً ، كما في صحيحة خلف(أ) ، نعم الظاهر عدم شرطيّة شيء منهما ، بل المقصود منها العلم والوثوق بخروج الدمّ ، وعدم تغييره عن حالة المتحقّق في الفرج من التطوّق والانغماس ، كما لا يخفى على المتأ مّل . ( صانعي ) .

ـ بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم إخراجها برفق . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 272 ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست