يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع،
ففي جريان أحكام الحيض إشكال[1]،
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا
فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي[2].
(مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير
دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره،
لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً[3]
واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة،
أو بدم القرحة.
فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[4]،
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه
حيض، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه
استحاضة، وإن اشتبه بدم
البكارة يختبر بإدخال قطنة[5]
في الفرج والصبر قليلاً[6] ثمّ إخراجها، فإن
[1]. الظاهر أ نّه لا تجري عليه أحكام الحيض
ما لم يخرج . ( خوئي ) .
ـ ولا يبعد عدم الجريان . ( لنكراني ) .
ـ والأظهر عدمه . نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءً . ( سيستاني ) .
[4]. يأتي التفصيل ، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة .( خميني ـ صانعي ) .
ـ فيه تفصيل سيأتي . ( خوئي ) .
ـ سيأتي التفصيل فيه بعداً . ( لنكراني ) .
ـ الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضاً كما سيجيء في
المسائل الآتية . ( سيستاني ) .
[5]. وتركها مليّاً ، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى . ( خميني ) .
[6]. بل وتركها مليّاً وإخراجها رقيقاً ، كما في صحيحة خلف(أ) ، نعم
الظاهر عدم شرطيّة شيء منهما ،
بل المقصود منها العلم والوثوق
بخروج الدمّ ، وعدم تغييره عن حالة المتحقّق في الفرج من
التطوّق والانغماس ، كما لا يخفى على المتأ مّل .
( صانعي ) .
ـ بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم
إخراجها برفق . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
2 : 272 ، أبواب الحيض ،
الباب 2 ، الحديث 1 .