فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة[1]
فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن،
أو رافع لكراهته كالأكل[2]،
أو شرط في تحقّق أمر[3]
كالوضوء للكون على الطهارة.
[1]. لا يخفى عليك المسامحة ، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة . ( صانعي ) .
[2]. في حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت . ( خميني ) .
ـ في حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت ، بل الظاهر عدمه ، حيث إنّ المنساق إلى الذهن من أخبار
الوضوء : الوضوء قبل الأكل وبعده، مع قطع النظر عن
دلالتها على الكراهة على ترك الوضوء أو استحباب فعله ، هو غسل اليد . ويؤ يّده بل يدلّ عليه ما قاله الصادق7 لهشام ( بعد نقل الرواية عن آبائه: ، عن رسول الله6 : « مَن سرّه أن يكثر
خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه . . . (أ)» الحديث ) والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام
وبعده . ( صانعي ) .
ـ أي في حال الجنابة . ( لنكراني ) .
ـ المراد بالوضوء قبل الأكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل
اليدين ، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد
من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب . ( سيستاني ) .
[3]. الوضوء من المحدّث بالحدث الاصغر من هذا
القسم مطلقاً على الأظهر ، فما هو الشرط للأمور المتقدّمة إنّما هي
الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها .
( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
24: 338 ابواب آداب المائدة الباب 49، الحديث 15.