responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222

فصل

في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة[1] فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل[2]، أو شرط في تحقّق أمر[3] كالوضوء للكون على الطهارة.


[1]. لا يخفى عليك المسامحة ، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة . ( صانعي ) .

[2]. في حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت . ( خميني ) .

ـ في حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت ، بل الظاهر عدمه ، حيث إنّ المنساق إلى الذهن من أخبار الوضوء : الوضوء قبل الأكل وبعده، مع قطع النظر عن دلالتها على الكراهة على ترك الوضوء أو استحباب فعله ، هو غسل اليد . ويؤ يّده بل يدلّ عليه ما قاله الصادق7 لهشام ( بعد نقل الرواية عن آبائه: ، عن رسول الله6 : « مَن سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه . . . (أ)» الحديث ) والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده . ( صانعي ) .

ـ أي في حال الجنابة . ( لنكراني ) .

ـ المراد بالوضوء قبل الأكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين ، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب . ( سيستاني ) .

[3]. الوضوء من المحدّث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهر ، فما هو الشرط للأمور المتقدّمة إنّما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 24: 338 ابواب آداب المائدة الباب 49، الحديث 15.

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست