(مسألة 1): إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم،
وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلاً،
إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً
انتقض وضوؤه كما مرّ.
(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض،
وكذا الدم الخارج منهما، إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً[1]،
وكذا المذي والوذي والودي. والأوّل:
هو ما يخرج بعد الملاعبة. والثاني: ما يخرج بعد خروج المنيّ.
والثالث: ما يخرج بعد خروج البول.
(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم
والإكثار من الشعر الباطل، والقيء والرعاف والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب
ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء
قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكنّ
الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة
ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه
ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه
محدثاً كفى[2]،
ولا يجب ثانياً.
كتاب الطهارة / غايات الوضوء /
[1]. لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على
المستحال منهما إلى الدمّ على الإمكان ، بل
الظاهر ترتيب آثار الدمّ فإنّه العنوان الصادق عليه . ( صانعي ) .
ـ على تقدير إمكانه . ( لنكراني ) .
ـ هذا مجرد فرض إلاّ أن يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه . ( سيستاني ) .