أو
ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[1]
والوضوء المستحبّ نفساً[2] إن قلنا به،
كما لا يبعد[3].
أمّا
الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة[4]
الواجبة، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها
المنسيّة، بل وسجدتي السهو[5]
على الأحوط[6]، ويجب أيضاً للطواف الواجب، وهو ما كان
جزء للحجّ أو العمرة، وإن كانا مندوبين[7]،
فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له.
[1]. لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ وهو يحصل بإتيان الوضوء
المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل
المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له . نعم لو قلنا باستحباب الوضوء
ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة ، لكن
استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـ الواجب فيه هو الوفاء لا الوضوء . ( صانعي ) .
ـ الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ;
لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء . ( لنكراني ) .
ـ سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية . ( سيستاني ) .
[2]. استحبابه لملازمته مع حصول الطهارة ، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ( صانعي ) .
ـ في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأ مّل
وإشكال . ( لنكراني ) .
[3]. بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر .
( سيستاني ) .
[4]. وجوباً شرطياً لا شرعياً ولو غيرياً على
الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات . ( خميني ) .
ـ الوجوب فيها وفي سائر المذكورات شرطيّ لاشرعيّ ، ولوغيريّاً . ( صانعي ) .
[5]. والأقوى عدم الوجوب لهما . ( خميني ـ صانعي ) .