responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223

أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[1] والوضوء المستحبّ نفساً[2] إن قلنا به،
كما لا يبعد[3].

أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة[4] الواجبة، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو[5] على الأحوط[6]، ويجب أيضاً للطواف الواجب، وهو ما كان جزء للحجّ أو العمرة، وإن كانا مندوبين[7]، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له.


[1]. لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له . نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة ، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأ مّل . ( خميني ) .

ـ الواجب فيه هو الوفاء لا الوضوء . ( صانعي ) .

ـ الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء . ( لنكراني ) .

ـ سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية . ( سيستاني ) .

[2]. استحبابه لملازمته مع حصول الطهارة ، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ( صانعي ) .

ـ في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .

[3]. بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر . ( سيستاني ) .

[4]. وجوباً شرطياً لا شرعياً ولو غيرياً على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات . ( خميني ) .

ـ الوجوب فيها وفي سائر المذكورات شرطيّ لاشرعيّ ، ولوغيريّاً . ( صانعي ) .

[5]. والأقوى عدم الوجوب لهما . ( خميني ـ صانعي ) .

[6]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما . ( خوئي ) .

ـ الذي يجوز تركه . ( لنكراني ) .

ـ الأولى . ( سيستاني ) .

[7]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست