الثالث: الريح الخارج[1]
من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[2]، صاحب صوتاً أو لا،
دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على
القلب والسمع والبصر، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون
دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة[3]
القليلة بل الكثيرة[4] والمتوسّطة[5] وإن أوجبتا[6] الغسل أيضاً، وأمّا الجنابة فهي
تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
[1]. الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد
العنوانين المعهودين . ( خوئي ) .
ـ الاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين . ( صانعي ) .
ـ مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه . ( سيستاني ) .
ـ بل وكلّما يوجب الغسل كالحيض والنفاس،
فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً ، وإن كان الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء « وأيّ وضوء أنقى من الغسل
و ابلغ »(أ) ، ولا
اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة . ( صانعي ) .
[6]. في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في
محلّه . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
2 : 247 ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .