responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220

الثالث: الريح الخارج[1] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[2]، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.

الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة[3] القليلة بل الكثيرة[4] والمتوسّطة[5] وإن أوجبتا[6] الغسل أيضاً، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.


[1]. الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين . ( خوئي ) .

ـ الاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين . ( صانعي ) .

ـ مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه . ( سيستاني ) .

[2]. أو الأمعاء . ( لنكراني ) .

ـ لا دخالة له . ( سيستاني ) .

[3]. يأتي الكلام فيها . ( صانعي ) .

ـ سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .

[4]. على الأحوط . ( خميني ) .

ـ وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .

ـ الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها . ( سيستاني ) .

[5]. وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( خميني ) .

ـ بل وكلّما يوجب الغسل كالحيض والنفاس، فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً ، وإن كان الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء « وأيّ وضوء أنقى من الغسل و ابلغ »(أ) ، ولا اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة . ( صانعي ) .

[6]. في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محلّه . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 247 ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست