responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز[1]، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة[2] أو محلّلة[3] أو في العدّة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة[4]. نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة[5]، بل إلى نصف[6] الساق[7].

(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته
أو مملوكته.

(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.


[1]. بل غير المميّز مطلقاً . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .

ـ وكذا المجنون غير المميّز . ( لنكراني ) .

[2]. الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال . نعم في عدّالمحلّلة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلّل له أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال. (سيستاني) .

[3]. في إطلاق حرمة النظر الى عورة المحلّلة إشكال بل منع . ( خوئي ) .

[4]. عدم وجوبه محلّ تأ مّل ، والأحوط الستر . ( صانعي ) .

[5]. مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة . ( خوئي ) .

[6] . في استحبابه تأ مّل . ( خميني ) .

[7] . في استحبابه تأ مّل بل منع ; لضعف المستند . ( صانعي ) .

ـ في استحبابه إشكال . ( لنكراني ) .

ـ في استحبابه تأمّل . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست