responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

(مسألة 9): لا يجوز[1] الوقوف[2] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً[3]، فالأحوط[4] الستر.

(مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر
عدم وجوب الغضّ عليه، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو
من بالغ أو مميّز فالأحوط[5] ترك النظر[6]، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة


[1]. بمعنى أ نّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً ، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام . ( خميني ) .

ـ عقلاً ، بمعنى أ نّه لو وقع نظره ولو بلا اختيار لم يكن معذوراً . ( صانعي ) .

[2]. لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز ، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال . ( لنكراني ) .

ـ بمعنى أ نّه لا يكون معذوراً في وقوع نظره . ( سيستاني ) .

[3]. الأقوى فيه عدم الوجوب ، وإن كان أحوط . ( صانعي ) .

[4]. والأقوى عدم الوجوب إلاّ مع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذ ، ومع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشكّ في زواله ، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز . ( خميني ) .

ـ فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشكّ في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته . ( لنكراني ) .

ـ استحباباً . ( سيستاني ) .

[5]. والظاهر هو الجواز . ( لنكراني ) .

[6]. والأقوى جوازه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ لا بأس بترك الاحتياط . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست