responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201

فصل

في أحكام التخلّي

(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلاً كان أو امرأة، حتّى عن المجنون[1] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً[2]، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر[3]، واللازم ستر لون البشرة[4] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى[5].


[1]. المميّز . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ مع كونه مميّزاً . ( لنكراني ) .

ـ إذا كان مميزاً . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط لزوماً في الصبي المميّز . ( سيستاني ) .

[3]. بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط . ( خوئي ) .

[4]. وإن كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة . ( سيستاني ) .

[5]. بل على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ـ سيستاني ) .

ـ في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست