(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر
المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلاً كان أو امرأة، حتّى
عن المجنون[1]
والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير
ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً[2]،
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر[3]،
واللازم ستر لون البشرة[4] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً،
وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة
يرجع إلى ستر اللون.
(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر
على الأقوى[5].