responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 200

منهما بل ينتقل إلى التيمّم[1].

(مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.

(مسألة 21): يحرم[2] إجارة نفسه[3] لصوغ الأواني من أحدهما، واُجرته أيضاً حرام كما مرّ[4].

(مسألة 22): يجب[5] على صاحبهما[6] كسرهما، وأمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما.

نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ[7] في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها[8].


كتاب الطهارة / أحكام التخلّي /


[1]. إذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشكال في صحّتهما وعدم الانتقال إلى التيمّم . ( سيستاني ) .

[2]. بل لا يحرم كما مرّ . ( سيستاني ) .

[3]. تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( خوئي ) .

ـ مرّ أ نّه لا يحرم مجرّد الاقتناء ، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلك . ( لنكراني ) .

[4]. مرّ ما هو الأقوى . ( خميني ) .

ـ بل غير حرام كما مرّ ، إلاّ فيما كانت الإجارة والصوغ للاستعمال وبذلك الفرض والداعي ، وبالجملة حكمهما حكم بيع العنب لمن يعلم أ نّه يعمله خمراً . ( صانعي ) .

[5]. لا يجب ; لجواز الاقتناء كما لا يجوز لغيره أيضاً . ( خميني ـ صانعي ) .

[6]. على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً ، وإلاّ فلا يجب . ( لنكراني ) .

ـ بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره . ( سيستاني ) .

[7]. بالشبهة الموضوعية . ( لنكراني ) .

[8] . في الشبهة الموضوعية ، وأ مّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست