responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 199

(مسألة 15): لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم[1] أو الموضوع صحّ[2].

(مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لامانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

(مسألة 18): الذهب[3] المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنّه فيالحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

(مسألة 19): إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم لا يجوز[4] التوضّؤ والاغتسال


[1]. قصوراً ، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً . ( خميني ) .

ـ قصوراً ، وأ مّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم . ( لنكراني ) .

[2]. إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً شرعياً . ( خوئي ) .

[3]. كلّما ذكره في هذه المسألة بيان موضوع لا حكم ، فالمتّبع علم المقلِّد ( بالكسر ) ونظره ، فمع علمه بكون بعض أقسام الفرنكي ذهباً حقيقة ، كما قيل ، عليه ترتيب أثر الذهب . ( صانعي ) .

[4]. إلاّ إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار . ( خميني ) .

ـ إلاّ إذا اضطرّ إليهما كما اضطرّ إلى غسل الوجه واليدين . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست