responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 128

كان الأحوط الإتمام[1] ثمّ الإعادة ومع ضيق الوقت[2] إن أمكن التطهير أو التبديل[3] وهو في الصلاة
من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمّها[4] وكانت صحيحة،
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء[5] من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في
أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل[6] يتمّها[7] بعدهما.

ومع عدم الإمكان يستأنف[8]، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة[9] ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة[10] أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.


[1]. مع إزالة النجس بفعل غير مناف للصلاة ، أو نزعه إن لم يكن ساتراً بل وإن كان ساتراً ، والإتمام عارياً إذا كان في الفلاة . ( صانعي ) .

[2]. بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة . ( خوئي ) .

ـ عن ادراك ركعة في ثوب طاهر . ( سيستاني ) .

[3]. أو الإلقاء ، إن لم يكن ساتراً . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ أو النزع إن لم يكن ساتراً . ( سيستاني ) .

[4]. بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى . ( خميني ) .

ـ مع الإلقاء والنزع مع الإمكان ، والصلاة عارياً إن كان في الفلاة على الأقوى . ( صانعي ) .

ـ عارياً . ( لنكراني ) .

[5]. بل ومعه على الأظهر . ( سيستاني ) .

[6]. أو النزع إن لم يكن ساتراً . ( سيستاني ) .

[7]. بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان . ( خميني ) .

[8]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[9]. لا ، بل يتمّها عارياً على الأقوى ، مع عدم إمكان التطهير أو التبديل أو الإلقاء ، مع عدم كونه ساتراً ، وإلاّ فهو مقدّم على الصلاة عارياً . ( صانعي ) .

ـ إن لم يمكن الصلاة عارياً ، وإلاّ فتجب كذلك . ( لنكراني ) .

[10]. بل هو الأحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست