إذا
صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته،
وكذا إذا كان عن جهل[1]بالنجاسة[2]
من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من
الحرام نجس[3]،
أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة، وأمّا إذا كان جاهلاً
بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول
مثلاً، فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة
صحّت صلاته[4]، ولا
يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في
أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة
الوقت[5]
للإعادة، وإن
[1]. إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد
فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( خوئي ) .
ـ مع التقصير ، وأ مّا الجاهل القاصر فصلاته صحيحة ،
ومانعيّة النجس مرفوعة ، وليس عليه القضاء ولا
الإعادة ، فإنّ « الناس في سعة ما لا يعلمون »(أ) ، وإن
كانت الإعادة في الوقت أحوط .( صانعي ) .
[2]. بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن
اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً وأ مّا في المقصّر فلا يترك الاحتياط
بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية . ( سيستاني ) .