responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126

قوّة[1]، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان إطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة; لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط[2] الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة[3].


كتاب الطهارة / الصلاة في النجس /


[1]. هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه ، وإلاّ لم يجب إعلامه . ( خوئي ) .

ـ بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة . ( لنكراني ) .

ـ إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه ، وإلاّ لا يجب إعلامه . ( سيستاني ) .

[2]. الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب ، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية ، وفي غيره الأقوى عدم الوجوب . ( خميني ) .

ـ بل الأقوى فيما يستعمله في الأكل والشرب ، وكذا فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة دون غيره ، فعدم الوجوب فيه هو الأقوى ، ثمّ لا يخفى عليك أ نّه لا ينبغي للمتن الإشكال في المسألة ، حيث إنّه إمّا التسبيب فيها أقوى من البيع والإعارة الذي أفتى فيه بوجوب الإعلام ، وإمّا مساوياً له . ( صانعي ) .

[3]. بالمعنى المتقدّم . ( لنكراني ) .

ـ الواقعية . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست