قابلاً[1]
للتطهير[2] يجب الإعلام بنجاسته[3]، وأمّا إذا لم يكن هو
السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.
(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم[4]، بل
مطلقاً[5].
وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون
أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب[6]
لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ردعهم عن الأكل
أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.
(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة
المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط[7]، بل لا
يخلو عن
[2]. لا دخل لهذا القيد في حكم المسألة .
( صانعي ) .
[3]. مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل
ماء البئر . ( سيستاني ) .
[4]. وكان الاضرار بالغاً حدّ الخطر على أنفسهم أو
ما في حكمه ، وإلاّ فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر
عدم وجوبه على غير من له حقّ الولاية والحضانة . ( سيستاني ) .
[5]. على الأحوط ، وإن
كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم . ( خميني ) .
ـ الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب الردع مع عدم الضرر
المعتدّ به لا يخلو من قوّة ، هذا فيما كان الصبيّ غير مميّز .
وأ مّا المميّز منه فحكمه حكم البالغ ; لما
مرّ من عدم شمول حديث الرفع في المحرّمات للمميّز من
الصبايا ، وبذلك يظهر حكم ما يأتي بعده من الفروع في المسألة . ( صانعي ) .
ـ إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضية نفس
العمل ، وإلاّ فحكمه حكم المتنجسات . (سيستاني) .
[6]. مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية
كما هو الحال في غير المتنجس . ( سيستاني ) .
ـ بل الأقوى عدم الوجوب ، إلاّ مع تحقّق التسبيب في مباشرة
الضيف ، مثل أن يكون الضيف مدعوّ وعيّن المكان له مثلاً . وبالجملة إن
كان عمل صاحب البيت مثل عمل البائع والمعير فعليه الإعلام . ( صانعي ) .