[مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و
النوم مع التمكن من الماء]
مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء،
الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، يخلاف الأول فإنه
يجوز مع الحدث الأصغر و الأكبر.
[القول فيما يتيمم به]
القول فيما يتيمم به:
[مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا]
مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، و هو مطلق وجه الأرض،
من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الإحراق و
تراب القبر و المستعمل في التيمم و ذي اللون و الحصى و غيرها مما يندرج تحت اسمها
و ان لم يعلق منه في اليد شيء، الا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها
و ان كان منها كالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و
كذا الرماد و ان كان منها.
[مسألة: 2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به]
مسألة: 2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به، فان
علم بكونه ترابا في السابق و شك في استحالته الى غيره يجوز التيمم به، و ان لم
يعلم حالته السابقة يجمع (1) بين التيمم به و التيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و
الطين لو كانت، و الا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة في الوقت و القضاء في
خارجه.
[مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق]
مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق مع
التمكن من التراب و نحوه، و أما مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين التيمم بواحد
منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخرة، و أما مع فرض الانحصار
فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.
[مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس]
مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس و ان كان جاهلا بنجاسته أو
ناسيا، و لا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس (2) أو كان جاهلا، و لا
بالممتزج (1) في صورة عدم التمكن من غيره في المرتبة الأولى.
(2) فيه اشكال، و كذا في الجاهل بالحكم ان كان مقصرا فلا يترك
الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة و الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.