بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب،
فلا بأس بالمستهلك، و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف
بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى
الوضوء و الغسل بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما و ان لم نقل به
في الماءين. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار
(1) الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، و ان كان جواز
الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.
و يعتبر إباحة مكان (2) التيمم كالوضوء و الغسل.
[مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال]
مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال، و
أما التيمم به فلا يبعد جوازه أيضا و ان لم يخل عن اشكال (3). و أما التوضؤ فيه
فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع (4) قطرات
الوضوء على أرض المحبس، و أما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضؤ به ما لم
يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، فان لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.
[مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه]
مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته
مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، و لا يكفي الضرب على ما في
باطنه الغبار دون ظاهره و ان ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكن من نفضه و
جمعه ثم التيمم به و الا وجب، و مع فقد ذلك تيمم بالوحل، و لو تمكن من تجفيفه ثم
التيمم به وجب، و ليس منه الأرض الندية و التراب الندي، بل يكونان من المرتبة
الاولى. و إذا تيمم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها، و في جواز
إزالته بالغسل اشكال (5).
(1) و يجب عليه ازالة التراب عن موضع التيمم بعده و تجفيف الماء عن
مواضع الغسل و الوضوء بعده.
(2) دون المتيمم كما مر في الوضوء و الغسل الا مع الانحصار.