responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95

أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة (1) و توضأ و اغتسل، و أما إذا علم مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية حتى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل الى التيمم.

[مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء]

مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى.

[مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها]

مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، كما انه يستباح به غير تلك الصلاة أيضا من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها.

[مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء]

مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء و كان كافيا لبعضها في الانتقال الى التيمم، لان الوضوء و الغسل لا يتبعضان، و لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك.

[مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة]

مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة الا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصح حينئذ، كما أنها تصح أيضا لو خالف و دفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها، و كذلك أيضا لو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش و تطهر إذا فرض عدم الضرر و ان المانع مجرد الألم و المشقة، و ان كان الأحوط خلافه (2).

(1) لاستصحاب الوقت و هو المؤمن لخوف الفوت مع الشك في السعة، بخلاف ما لو علم مقدار الوقت حيث لا مجال للاستصحاب و لا مؤمن لخوف الفوت.

(2) لا يترك بترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فتيمم أيضا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست