responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92

الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية.

[فصل: في التيمم‌]

(فصل: في التيمم) و الكلام في: مسوغاته، و فيما يصح التيمم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.

[القول في مسوغاته‌]

القول في مسوغاته:

[مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور]

مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و ان احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم (1) بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسر.

[مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب‌]

مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة، كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الامانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.

[مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]

مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.

[مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف‌]

مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.

[مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك‌]

مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به، و أما مع السعة بطلت صلاته و تيممه و ان صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل‌ (1) أو اطمأن به.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست