(فصل: في التيمم) و الكلام في: مسوغاته، و فيما يصح التيمم به، و
في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.
[القول في مسوغاته]
القول في مسوغاته:
[مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور]
مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا، و
يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين
في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي
يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و ان احتمل وجوده
فوق المقدار. نعم لو علم (1) بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم
يتعسر.
[مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب]
مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة،
كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الامانة و الوثاقة، و لا
يعتبر فيه العدالة.
[مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون
لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
[مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو
المتعارف]
مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو
المتعارف المعتدل.
[مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و
ان أثم بالترك]
مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان
أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به، و أما مع السعة
بطلت صلاته و تيممه و ان صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل (1) أو اطمأن به.