responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 93

منه قصد القربة لا يبعد الصحة.

[مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب‌]

مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.

[مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله‌]

مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله (1) من سبع أو لص أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق (2) الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فان لم يجد الماء تجزي صلاته و ان وجده أعادها، و ان انتقل الى مكان آخر فان علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و ان كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمم و ان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

[مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]

مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج الى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه (3) يجب تجديده.

[مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة]

مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته، و ان كان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]

مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.

و منها: الخوف من الوصول اليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر، و لو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به.

و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو (1) المعتد به.

(2) و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.

(3) بل يكفى الاحتمال إذا كان عقلائيا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست