[مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في
محل الطلب]
مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في
محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]
مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله (1)
من سبع أو لص أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق (2) الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق
فتركه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فان لم
يجد الماء تجزي صلاته و ان وجده أعادها، و ان انتقل الى مكان آخر فان علم بأنه لو
طلبه لوجده يعيد الصلاة، و ان كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه
التيمم و ان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال
ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
[مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]
مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل
الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج الى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم
يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة
ظنية عليه (3) يجب تجديده.
[مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة]
مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز
إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله،
و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته، و ان كان الأحوط قضاؤها. و في جواز
الإراقة و الابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل و اشكال، فلا يترك
الاحتياط.
[مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]
مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
و منها: الخوف من الوصول اليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو
ذلك مما يحصل معه خوف الضرر، و لو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به.
و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح
أو (1) المعتد به.