و منها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و
العشرون من ذي القعدة.
و منها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.
و منها: ليلة النصف من شعبان.
و منها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأول.
و منها: يوم النيروز.
و منها: يوم التاسع من ربيع الأول. و لا تقضى هذه الأغسال بفوات
وقتها، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
[و أما المكانية]
و أما المكانية فهي ما استحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة، مثل
حرم مكة و بلدها و مسجدها و الكعبة و حرم المدينة و بلدتها و مسجدها و جميع
المشاهد المشرفة، فإنه يستحب للدخول في كل من هذه الأمكنة.
[و أما الفعلية]
و أما الفعلية فهي قسمان:
«أحدهما»- ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد
وقوعه، كغسل الإحرام و الطواف و الزيارة، و الغسل للوقوف بعرفات، و للوقوف
بالمشعر، و للذبح و النحر و الحلق، و لرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن
الكاظم عليه السلام «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم في المنام»، و
لصلاة الحاجة، و للاستخارة، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، و لأخذ التربة
الشريفة من محلها أو لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، و لصلاة
الاستسقاء، و للتوبة من الكفر بل من كل معصية، و للتظلم و الاشتكاء الى اللَّه من
ظلم من ظلمه، فإنه يغتسل و يصلي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء ثم يقول «اللهم
ان فلان ابن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة
الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له في
الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و آن تستوفي
ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحب، و للخوف من الظالم فإنه يغتسل و يصلي