responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 89

ينوي القربة من غير تعرض للقضاء و الأداء، كما أن الأحوط (1) إتيانه في ليلة السبت رجاء، و يجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثم ان تمكن منه يومها يستحب (2) إعادته، و ان تركه حينئذ يستحب قضاؤه يوم السبت. و لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأول أولى، و في إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس (3) وجه، لكن الأحوط إتيانه به فيها رجاء، كما أن الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية.

و منها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الافراد الاولى و الثالثة و الخامسة و هكذا و تمام ليالي العشر الأخيرة. و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه. و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل ثان في آخر الليل، و وقت الغسل فيها تمام الليل، و ان كان الاولى أوله (4).

و منها: غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر الى الزوال، و يحتمل الى الغروب، و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء لا بقصد الورود.

و منها: غسل يوم التروية.

و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال.

و منها: غسل أيام من رجب اوله و وسطه و آخره.

و منها: غسل يوم الغدير، و الأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة.

و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

(1) لا يترك، و الاولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل و قضاؤه في النهار.

(2) قبل الزوال أما بعده فيأتي به رجاء.

(3) مشكل.

(4) و أولى منه إتيانه مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخيرة رجحان الإتيان بها بين المغرب و العشاء تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله على ما روى، و الغسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين آخرها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست