و كيفيتها على ما في الخبر المزبور أن
يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة و قل هو اللَّه أحد مرتين، و في الثانية فاتحة
الكتاب مرة و ألهاكم التكاثر عشر مرات، و بعد السلام يقول «اللهم صلى على محمد و
آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان بن فلان» فيبعث اللَّه من ساعته ألف ملك الى
قبره مع كل ملك ثوب و حلة و يوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور، و يعطى
المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة.
و على رواية أخرى يقرأ في الركعة الأولى الحمد و آية الكرسي مرة، و
في الثانية الحمد مرة و انا أنزلناه عشر مرات، و يقول بعد الصلاة «اللهم صل على
محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان».
و ان أتى بالكيفيتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، و
ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم
يكن بقصد الورود في الشرع، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون. و في
جواز الاستيجار و أخذ الأجرة على هذه الصلاة إشكال، و الأحوط (1) البذل بنحو
العطية و الإحسان و تبرع المصلي بالصلاة، و الظاهر أن وقتها تمام الليل، و ان كان
الاولى إيقاعها في أوله.
[القول في الأغسال المندوبة]
القول في الأغسال المندوبة:
و هي أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.
[أما الزمانية]
أما الزمانية فكثيرة:
منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه،
و لكن الأقوى استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده الى آخر
يوم السبت قضاءا، و لكن الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن (1) لا يترك، بل الأقوى عدم جواز الاستيجار و أخذ الأجرة.