responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8

ترك المحرمات و فعل الواجبات». و تعرف بحسن الظاهر و مواظبته في الظاهر على الشرعيات و الطاعات، و مزايا الشرع من حضور الجماعات و غيره مما كان كاشفا عن الملكة و حسن الباطن علما أو ظنا (1). و تعرف أيضا بشهادة العدلين، و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر]

مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

[مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه‌]

مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه.

[مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها]

مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته.

[مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس‌]

مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عن الميت يجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده (2) لا مجتهد الميت و كذلك الولي.

[مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها]

مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها و الأخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.

[مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك‌]

مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب اما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير.

(1) قوله‌الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن.

(2) هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا، و أما ان كان وصيا لاستئجار صلاة بكيفية خاصة فلا يجوز له التخطي عنها، و كذلك الأجير.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست