[مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد
على أنحاء ثلاثة]
مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: «أحدها»
السماع منه. «الثاني» نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد
إذا كان ثقة يطمأن بقوله. «الثالث» الرجوع الى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
[مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول
أوثقهما]
مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول
أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع الى المجتهد أو
رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.
[مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل
الابتلاء غالبا]
مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل
الابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. نعم
لو علم (1) إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان
لم يعلم تفصيلا.
[مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و
لم يعلم مقداره]
مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و
لم يعلم مقداره، فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه فهو، و
الا فالأحوط (2) أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.
[مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان
عن تقليد صحيح أم فاسد]
مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان
عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة.
[مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت
عن تقليد صحيح أم لا]
مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن
تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب
عليه التصحيح فعلا.
[مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة]
مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين
و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان و بالشياع المفيد للعلم.
[مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة
التقوى]
مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
من (1) قولهأو اطمأن بذلك، و كذا إذا لم يطمئن لكن أتى به برجاء عدم
الشك فلم يتفق أو اتفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق.
(2) و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.