الأعلم فالأعلم. و أما إذا كان الاحتياط
في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه- كما لو قال بعد الفتوى في المسألة
«و ان كان الأحوط كذا»- أو ملحوقا بالفتوى على على خلافه- كأن يقول «الأحوط كذا و
ان كان الحكم كذا» أو «و ان كان الأقوى كذا»- أو كان مقرونا بما يظهر منه
الاستحباب- كأن يقول «الاولى و الأحوط كذا»- جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.