يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في
الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع
القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء
عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن
حفرها قبل أن يحدث بالميت شيء وجب، و الأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثته من
السباع و تكتم رائحته عن الناس، و ان كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع
الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو
البناء على قبره بعد مواراته.
[مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع
آخر أو تعسره]
مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع
آخر أو تعسره يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ
رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله و يلقى فيه (1)، و الأحوط اختيار الأول مع
الإمكان، و كذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقي في البحر
بالكيفية المزبورة.
[مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة]
مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن
بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجليه الى المشرق مثلا في البلاد الشمالية. و بعبارة
أخرى يكون رأسه الى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه الى يساره، و كذا في دفن الجسد
بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت (1) مستقبل القبلة على الأحوط.