وسط الصف، و يراعي في الدعاء لهم بعد
التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه.
[مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة
الأولى- جنازة أخرى]
مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة
الأولى- جنازة أخرى يجوز تشريك الاولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون
ثانية الأولى أولى الثانية و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هكذا، فإذا تمت تكبيرات
الاولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء و
بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية و
ثاني الاولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه و آله، و هكذا.
[القول في آداب الصلاة على الميت]
القول في آداب الصلاة على الميت:
و هي أمور (1):
منها: ان يقال قبل الصلاة «الصلاة» ثلاث مرات، و هي بمنزلة الإقامة
للصلاة.
و منها: أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو
التيمم، و يجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ان خاف فوت الصلاة
لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا.
و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و
عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى.
و منها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخف و
الجورب، و ان كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام.
و منها: رفع اليدين عند التكبيرات و لا سيما الاولى.
و منها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه
إليها.