responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80

كافرة حاملة بولد مسلم، فإنها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.

[مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك‌]

مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.

[مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط]

مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال (1).

[مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]

مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت و الدفن معه مع الإمكان.

[مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله‌]

مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله و يسد البئر و يجعل قبرا له.

[مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة]

مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.

[مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة]

مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأراضي الموقفة لغير الدفن، و ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن، بل و منها قبر ميت (2) آخر قبل صيرورته رميما. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين تأمل و اشكال (3).

(1) ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشر.

(2) لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة. نعم لا يجوز نبشه لذلك.

(3) أقواه عدم الجواز.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست