كافرة حاملة بولد مسلم، فإنها تدفن
مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
[مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و
الساروج و غير ذلك]
مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و
الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة،
و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي
يوضع فيها.
[مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط]
مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط، و مع عدمه يسقط
الاستقبال (1).
[مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و
الظفر]
مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و
الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت و الدفن معه مع الإمكان.
[مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله
يخلى على حاله]
مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله
يخلى على حاله و يسد البئر و يجعل قبرا له.
[مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب
التوصل إلى إخراجه بكل حيلة]
مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب
التوصل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و
يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب.
و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر
و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و
عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.
[مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة]
مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها
الأراضي الموقفة لغير الدفن، و ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن،
بل و منها قبر ميت (2) آخر قبل صيرورته رميما. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم
الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين تأمل و اشكال (3).
(1) ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و
لا بالمباشر.
(2) لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة. نعم لا يجوز نبشه لذلك.