responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77

نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده الى يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية]

مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف و منقبة و فضيلة.

[مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة]

مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فان لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها و لم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما، و الأفضل تقديم صلاته إلا إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها، و يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد لو أخرت صلاته، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت، و أما مع الخوف عليه و ضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن و إتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك، و ان لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض و ان تشاغل بالفريضة و أخر الدفن عرض عليه الفساد، ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمل (1) و اشكال، و ان أمكن أن يصلي الفريضة موميا مع التشاغل بالدفن صلى كذلك، لكن مع ذلك لا يترك القضاء.

[مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة]

مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، و يجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، بأن يجعل رأس كل عند الية الأخر شبه الدرج و يقوم المصلي‌ (1) لا يبعد وجوب تقديم الدفن و قضاء الصلاة ان خيف عليه من الفساد الكلي و لو بإتيان أقل الواجب من الصلاة، و أما في مثل تغيير الرائحة فيقدم الصلاة عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست