responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76

بالظن (1) مع إمكانه، و الا فليصل إلى أربع (2) جهات.

[مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا]

مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده يجب عينا على المتمكن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، و إذا فقد المتمكن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط اعادة المتمكن، و أولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه و ظهر كونه موجودا من الأول.

[مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه‌]

مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعله أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى اللَّه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان تمكن منها و لو مخففا، و ان لم يمهلوه اقتصر (3) على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه.

[مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح‌]

مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم، و ان علم به و شك في صحة ما أتى به حمل على الصحة، و ان علم بفساده وجب عليه الإعادة و ان كان المصلي قاطعا بالصحة. نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد- بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما- ففي الاجتزاء (4) بها وجه، لكنه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده‌]

مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة (1) ان لم يتمكن من الاحتياط.

(2) ان لم يخف الفساد و الا فيتخير و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة و الا فإليها.

(3) بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال و سائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر و ان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين.

(4) بل الأقوى عدم الاجتزاء بها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست