بالظن (1) مع إمكانه، و الا فليصل إلى
أربع (2) جهات.
[مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة
قائما تعين عليه الصلاة جالسا]
مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة
قائما تعين عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده يجب عينا على المتمكن، و لا يجزي عنه
صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام
بوظيفته، و إذا فقد المتمكن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط اعادة
المتمكن، و أولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه و ظهر كونه موجودا
من الأول.
[مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و
تابعه في التكبير و جعله أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين،
فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي
صلى اللَّه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان
تمكن منها و لو مخففا، و ان لم يمهلوه اقتصر (3) على التكبير ولاء من غير دعاء في
موقفه.
[مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على
وجه صحيح]
مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على
وجه صحيح، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم، و ان علم به و شك في صحة ما أتى
به حمل على الصحة، و ان علم بفساده وجب عليه الإعادة و ان كان المصلي قاطعا
بالصحة. نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد- بأن كانت الصلاة صحيحة
بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما- ففي الاجتزاء (4) بها وجه،
لكنه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده]
مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل
الصلاة (1) ان لم يتمكن من الاحتياط.
(2) ان لم يخف الفساد و الا فيتخير و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات
بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة و الا فإليها.
(3) بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال و سائر
الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر و ان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين.