السرة (1) و الركبة، و قميص يصل الى نصف
الساق (2) لا أقل على الأحوط بل الأقوى، و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون
طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر و يلف
عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر (3) حتى إذا لم يمكن
الا ستر العورة وجب.
[مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار]
مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا
بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنجس حتى ما عفي
عنه في الصلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد
المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.
[مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال
الاختيار]
مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال
الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، و مع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس (4)
ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول.
[مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه
بغسل]
مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه
بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذر غسله و لو من جهة
توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، و لو من جهة
استلزامه زوال ساترية الكفن، و لو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان.
[مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة]
مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون و الوصايا و
الميراث، و كذا القدر الواجب (5) من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور
و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال (1) و الأفضل من الصدر الى القدم.
(2) من الطرفين، و ما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله الى
المنكبين في طرف الخلف لا وجه له.
(3) مقدما للإزار على القميص و القميص على المئزر عند الدوران و
المئزر على ستر العورة.