بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة
عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.
[مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة
المحتضر]
مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة
المحتضر.
[مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح]
مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح. نعم يقوى استحبابه، بل
هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.
[القول في آداب الغسل]
القول في آداب الغسل:
و هي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه،
بل و ان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو
خيمة و نحوهما، و ستر عورته و ان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر
إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف (1) الذراع،
و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان (2) أمام الغسل،
و مسح بطنه (3) برفق في الغسلين الأولين، و تثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير
مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.
[مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن]
مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
يجعل معه في كفنه و يدفن.
[القول في تكفين الميت]
القول في تكفين الميت:
و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما
بين (1) في كل غسل ثلاث مرات، و الاولى أن يكون في الأولى بماء السدر و
في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح.