responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66

بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.

[مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]

مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

[مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح‌]

مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح. نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.

[القول في آداب الغسل‌]

القول في آداب الغسل:

و هي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل و ان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و ان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف (1) الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان (2) أمام الغسل، و مسح بطنه (3) برفق في الغسلين الأولين، و تثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن‌]

مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن.

[القول في تكفين الميت‌]

القول في تكفين الميت:

و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين‌ (1) في كل غسل ثلاث مرات، و الاولى أن يكون في الأولى بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح.

(2) ثلاث مرات.

(3) الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست