responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68

و الحفار و نحوها، و لو كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب.

[مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها]

مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة مجنونة كانت أو عاقلة حرة كانت أو امة مدخولة كانت أو غير مدخولة مطيعة كانت أو ناشزة، و في المنقطعة (1) سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا و كذلك في المطلقة الرجعية تأمل و إشكال.

[مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج‌]

مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج.

[مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها]

مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها.

[مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها]

مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد (2) ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

[مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.]

مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.

نعم كفن المملوك على سيده إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.

[القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين‌]

القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين:

يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل و المرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي‌ء الى ان تصل الى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن. و جعل شي‌ء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شي‌ء من الحنوط عليه، و يحشى دبره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه، (1) في المنقطعة و الناشزة إشكال، و اما المعتدة بالعدة الرجعية فالظاهر انه لا اشكال فيه حيث انها في حكم الزوجة ان لم نقل بكونها زوجة.

(2) يعنى بعد الدفن.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست